
إصدار كرت تشغيل مركبة في المملكة العربية السعودية يتم إلكترونيًا من خلال بوابة النقل البري، وذلك وفقًا للإجراءات التالية:
اصدار كرت تشغيل مركبة
- تسجيل الدخول إلى بوابة النقل البري باستخدام حساب منصة أبشر.
- اختيار الخدمة “بطاقات التشغيل”.
- الضغط على “إصدار بطاقة تشغيل”.
- اختيار النشاط والتراخيص النشطة، ثم الضغط على “التالي”.
- اختيار المركبات، ثم الضغط على “التالي”.
- يعرض النظام المركبات المطابقة للشروط، والمركبات غير المطابقة.
- الضغط على “إصدار”.
الشروط والمستندات المطلوبة
- أن يكون لدى المتقدم ترخيص ساري المفعول (منشآت).
- أن يكون لدى المركبة تأمين ساري المفعول.
- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.
- أن يكون لدى المركبة فحص دوري ساري المفعول (بعد مضي سنتين من تاريخ تسيل الاستمارة).
- أن تكون المركبة مجهزة بجهاز ملاحة للتتبع والتوجيه.
- أن لا يقل وزن المركبة الإجمالي عن 3.5 أطنان.
رسوم إصدار بطاقة تشغيل المركبة
- رسم إصدار بطاقة تشغيل مركبة نقل عام: 200 ريال.
- رسم إصدار بطاقة تشغيل مركبة نقل بضائع: 100 ريال.
مدة صلاحية بطاقة تشغيل المركبة
3 سنوات.
إجراءات تجديد بطاقة تشغيل المركبة
- تسجيل الدخول إلى بوابة النقل البري باستخدام حساب منصة أبشر.
- اختيار الخدمة “بطاقات التشغيل”.
- الضغط على “تجديد”.
- اختيار النشاط، ثم الضغط على “التالي”.
- اختيار بطاقات التشغيل المراد تجديدها، ثم الضغط على “التالي”.
- يعرض النظام المركبات المطابقة للشروط، والمركبات غير المطابقة.
- الضغط على “تجديد”.
رسوم تجديد بطاقة تشغيل المركبة
- رسم تجديد بطاقة تشغيل مركبة نقل عام: 100 ريال.
- رسم تجديد بطاقة تشغيل مركبة نقل بضائع: 50 ريال.




